أحمد بن عبد الرزاق الدويش
61
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9308 ) س 2 : هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم ؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك ، وفتوى تحرمه ، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي ، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة ، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا . أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » ( 1 ) . ج 2 : يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل ، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية ، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية ، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه ، أما سلمان الفارسي - رضي الله عنه - فقد ذكر الهيثمي في ج 8 من ( مجمع الزوائد ) أنه كان رقيقا لليهود ، وكان يعمل في نخيلهم ، وكان ذلك قبل إسلامه ، وكان قبل تحريم الربا ، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية ، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به .
--> ( 1 ) سنن النسائي الجمعة ( 1374 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1047 ) , سنن ابن ماجة ما جاء في الجنائز ( 1636 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 8 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1572 ) .